الطعن رقم 4 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على ان تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض ............. بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باى شان من شئونهم ..... كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات ..." مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان من شروط قبول طلب التعويض امام هذه المحكمة ان يكون عن قرار ادارى مما تختص بالفصل فى طلب الغائه وكانت القرارات الادارية هى تلك التى تفصح بها جهة الادارة عن ارادتها الملزمة بها لما من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث اثر قانونى معين وكان قرار وزير العدل باحالة الطالب الى مجلس الصلاحية لا يعدو ان يكون مجرد طلب رفعت به دعوى الصلاحية امام المجلس المذكور فلا يعتبر قرارا اداريا تختص محكمة النقض بالنظر فى طلب الغائه وكانت الاحكام التى يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنص المادتين 111 و 112 من قانون السلطة القضائية السالف لا تعتبر ايضا من قبيل القرارات الادارية المنصوص عليها فى المادة 83 سالفة البيان فان طلب التعويض عن قرار وزير العدل باحالة الطالب الى مجلس الصلاحية وعن الحكم الصادر من هذا المجلس يكون غير مقبول .