الطعن رقم 197 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-2-16
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - التزامات المؤجر
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ مقاولة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحمن عياد ومحمد فاروق راتب وإبراهيم فوده وعماد الدين بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان عقد الإيجار موضوع الدعوى قد إبرم فى ظل التقنين المدنى الملغى الذى لم يتضمن إلتزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة ، إلا أن للمتعاقدين حرية التراضى على إضافة هذا الإلتزام إما فى عقد الإيجار و إما فى إتفاق لاحق و يكون هذا الإلتزام إلتزاماً عقدياً فى الحالتين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان المدين مسئولاً عن خطأ الأشخاص الذين يستخدمهم فى تنفيذ إلتزامه العقدى ، و كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن المقاول الذى عهد إليه الطاعن - المالك - بتنفيذ عملية الترميم قد أخطأ فى عمله خطأ ترتب عليه هدم المبنى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر الطاعن مسئولاً أمام المطعون عليه - المستأجر - عن الخطأ الذى إرتكبه المقاول دون تعليق دعوى المطعون عليه على الفصل فى الدعوى التى رفعها الطاعن ضد المقاول . لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام . فعلى ما يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون . و إذ كان الواقع أن محكمة أول درجة حكمت قبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الطاعن هدم المدرسة حتى سطح الأرض على ما كان فيها و مقدار ما لحقه من جراء ذلك من ضرر ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يبد أى إعتراض على هذا الحكم لا قبل سماع أقوال الشهود و لا بعد سماع أقوالهم بل سكت عن ذلك إلى أن صدر الحكم فى الدعوى فإن ذلك يعتبر تنازلاً عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة و لا يجوز له التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .