الطعن رقم 229 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة وفقا لنص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 انه تكون ترقية القضاء والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين أ ، ب على اساس الاقدمية مع الاهلية ولما كانت درجة الاهلية لا تقدر عناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الاخرى الواجب توافرها لتحقيق الاهلية وانه اذا قام لدى جهة الادارة من الاسباب ما يدل على انتقاض اهلية القاضى ومجانبته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته من استقامة ونزاهة وخلق قويم للمسئولية فان لجهة الادارة نزولا على مقتضيات المصلحة العامة ان تتخطاه فى الترقية الى من يلية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الوقائع المنسوبة الى الطالب والتى استوجبت توجيه التنبية رقم ........لسنة .....اليه من شانها ان تنتقص من اهليته للترقية الى درجة رئيس محكمة الفئة ( ب ) فان تخطيه فى الترقية الى هذه الدرجة يكون قائما على اساس يبرره ويكون طلب الغاء قرار تخطيه على غير اساس متعينا رفضة .