⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 429 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-13
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع المبدى من الهيئة بعدم قبول الطلب طبقا للمادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فانه فى غير محله . ذلك ان الثابت بالاوراق ان الطالبين تقدموا بتظلمهم الى الهيئة ومن ثم فانه يتعين رفض هذا الدفع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 142 من القانون 79 لسنة 1975 ان المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة فى القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية او تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات معينة منها حالة طلب اعادة تسوية الحقوق التامينية بالزيادة تنفيذا لاحكام القانون او حكم قضائى نهائى والمقصود بالحكم القضائى النهائى هو الحكم الصادر لغير صاحب الشان فى حالة مماثلة او حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا . لما كان ذلك وكان الطالبون ركنوا فى طلب زيادة المعاش الى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى طلب التفسير 3 لسنه 8 ق دستورية ومن ثم يكون الدفع على غير اساس .