الطعن رقم 277 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت من الاوراق ان المورث انتهت خدمته من القضاء بالوفاة فى 3 / 10 / 1974 اى قبل سريان احكام قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعمول به اعتبارا من 1 / 9 / 1975 والذى خلت نصوصه من سريان احكامه باى اثر رجعى وبالتالى لا يسرى فى حق المورث احكام المادتين 26 و 31 من القانون سالف الذكر وانما يسرى فى حقه احكام المادة 70/3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قبل تعديلها بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ومن ثم يكون طلب تسوية معاش المورث وتعويض الدفعة الواحدة على اساس اخر مرتب كان يتقاضاه وفقا للمادتين 26 و 31 من قانون التامين الاجتماعى المشار اليه على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان نص المادة 30 من قانون التامين الاجتماعى رقم 75 لسنة 1975 قد استحدث نظام تلك المكافاة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المعمول به اعتبارا من 1 / 4 / 1984 وبالتالى لا تسرى احكام تلك المكافاة على النحو المشار اليه وانما يسرى فى شأنه نظام الادخار المقرر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 والذى الغى بالقانون رقم 47 لسنة 1984 وفق للمادة الرابعة من القانون الاخير ومن ثم سكون طلب أحقية المورث فى تلك المكافاة المشار اليها على غير اساس ويتعين رفضه .