⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5835 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-19
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث انه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه انه قضى فى الدعوى المدنية المقابلة المرفوعة من المتهم بالزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت دون ان يبين وجه الخطا الذى ارتكبه الطاعن بصفته فى حق المطعون ضده كما خلا من استظهار اساس المسئولية المدنية فى الدعوى المدنية المقابلة وهى من الامور الجوهرية التى يتعين على المحكمة ذكرها فى الحكم اما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور واذ كان الحكم المطعون فيه لم يصحح هذا القصور واكتفى بتأييد حكم محكمة اول درجة واورد اسبابا لا تتعلق بموضوع الاستئناف المرفوع من الطاعن بصفته فانه يكون معيبا ايضا بما يوجب نقضه والاعادة فى خصوص الدعوى المدنية المقابلة .