⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1776 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-6-14
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن قد دفع بانتفاء مسئوليته كمقاول للبناء لانقضاء فترة الضمان وتسليمه البناء نهائيا دون تحفظات فلا يقبل منه اثارته لأول مرة امام محكمة النقض هذا فضلا عن ان أثر انقضاء مدة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى قاصر على المسئولية المدنية ولا يتعداها الى نطاق المسئولية الجنائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان ما اورده فى بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأقوال الشهود من ان العيوب الانشائية التى ظهرت فى المبنى الذى اقامه الطاعن كانت بسبب الغش لضعف الخرسانة المستخدمة فى تنفيذ الهيكل الخرسانى مما ادى الى تآكل الخرسانة و الحديد الموجود بها وشروخ رأسية بالاعمدة واخرى طويلة بقاع الكمرات واخرى مائلة على جانب الكمرات وشروخ فى بعض الحوائط وما بين الحوائط والخرسانة فضلا عن سوء الصنعة والذى تمثل فى تجميع الكانات الحديدية بالجزء السفلى فى بعض الاعمدة وزيادة المسافات بين كانات الكمرات وسوء رص الحديد الطولى فان ذلك حسبه بيانا لجناية الغش فى تنفيذ عقد المقاولة بركنيها المادى و المعنوى والذى ارتبط به الطاعن مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس والتى لا يتطلب القانون لتوافرها والعقاب عليها قدرا من الضرر وبما يكفى لحمل قضائه بادانته بتلك الجريمة ومعاقبته بالعقوبة المقررة لها وبما تنعدم معه مصلحة الطاعن فيما ينعاه على الحكم المطعون فيه بالنسبة لجريمة الاخلال العمدى بتنفيذ عقد المقاولة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد اغفل الحكم على الطاعن بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة التى دين بها والمنصوص عليها فى المادة 116 مكررا ( ج ) من قانون العقوبات وبما ينطوى على الخطا فى تطبيق القانون بيد انه لا سبيل لتصحيحه مادام ان النيابة العامة لم تطعن فى الحكم وحتى لا يضار الطاعن بطعنه .