الطعن رقم 162 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-2-14
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة المهن غير التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 45 من القانون 14 لسنة 1939 التى أحالت إليها المادة 75 من نفس القانون ، إن وعاء الضريبة يحدد فى هذه الحالة على أساس إقرار الممول و ليس على أساس تقدير جزافى ، و بذا يقتصر تصحيح المصلحة أو تعديلها إقرار الممول على مجرد تغيير بعض البنود الواردة فيه كإضافة مبلغ أغفله الممول فى إقراره أو عدم الموافقة على إستبعاد مبلغ معين بإعتباره من التكاليف أو إستبعاد مبلغ من المصروفات غير مؤيد بالمستندات جرى العرف أو العادة على عدم وجود مستندات لها ، أما خصم نسبة مئوية جزافاً من كامل المصروفات الحقيقية ، فلا يعتبر هذا الإجراء من قبيل تصحيح القرار أو تعديله ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتمد ما أورده تقرير الخبير من أن قرار اللجنة يخصمها 5% من المصروفات جزافاً هو تصحيح لإقرار المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون .