الطعن رقم 24911 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-21
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 48 المشار اليها ان القانون لم يرتب الاعفاء بعد علم السلطات بالجريمة الا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بابلاغه اسهاما ايجابيا ومنتجا وجديا فى معاونة السلطات للتوصل الى مهربى المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى المواد 33 ، 34 ، 35 من ذلك القانون باعتبار ان هذا الاعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة فاذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبه الاعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمه التشريع لعدم بلوغ النتيجة التى يجرى عنها بالاعفاء وهى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى تلك الجرائم الخطيرة ولما كان الحكم المطعون ضده عن المساهم معه فى الجريمة وان عدم ضبط من ابلغ عنه لا يرجع الى عدم صدق الابلاغ بل الى تقاعس السلطات وهى من الامور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع فان ما انتهى اليه الحكم من اعفاء المتهم من العقاب يكون قد اصاب صحيح القانون ويكون الطعن على غير اساس متعينا رفضه موضوعا .