⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5402 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-20
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما استطرد اليه الطاعن من منازعة فى اعلانه بتاريخ الجلسة فمردود بأن الاصل انه لا يلزم لاعتبار الطعن مرفوعا لمحكمة النقض تكليف الطاعن بالحضور أمامها لأن هذه المحكمة ليست درجة استئنافية تعيد عمل قاضى الموضوع وانما هى درجة استثنائية ميدان عملها مقصور على الرقابة على عدم مخالفة القانون وهو ما اتجه اليه الشارع عند اصدار القانون رقم 57 لسنة 1959 ذلك بأن الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون الاجراءاءت الجنائية الخاص بالنقض كان ينص فى المادة 428 منه على انه " يكلف الخصوم بالحضور بناء على طلب النيابة العامة قبل الجلسة بخمس ايام على الاقل " فلما استبدل بهذا الباب القانون رقم 57 لسنة 1959 جاءت مواده خلوا من ذلك النص ومتى تقرر فان مجرد التقرير بالطعن فى قلم الكتاب تصبح به محكمة النقض متصلة بالطعن اتصالا قانونيا صحيحا متى قدم التقرير فى ميعاده القانونى كما هو حال هذا الطعن ويتعين على الطاعن ان يتابع طعنه دون ان يلتزم قلم الكتاب او النيابة العامة باعلانه لما كان ما تقدم فانه يتعين رفض الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه يعتبر واجب التنفيذ من تاريخ صدوره فان القانون قد نظم فى المادتين 486 ، 489 من قانون الاجراءات الجنائية اجراءات تأجيل تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية فى حالة مرض المحكوم عليه فأجاز للنيابة العامة وهى المنوط بها وحدها تنفيذ الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية عملا بالمادة 461 من هذا القانون وفقا لما هو مقرر به ان تؤجل التفيذ اذا اصيب المحكوم عليه بمرض يهدد بذاته او بسبب التنفيذ حياته للخطر ولما كان الطاعن قد هرب من تنفيذ العقوبة الصادرة فى حقه واستمر هاربا حتى تاريخ نظر الطعن والفصل فيه دون ان يخطر النيابة العامة بمرضه حتى تؤجل التنفيذ ان تحققت من جدية هذا المرض وانه من الامراض التى تجيز هذا التأجيل فليس له من بعد ان يستند الى ذلك العذر كسبب فى رجوع هذه المحكمة عن قرارها واعادة نظر الطعن من جديد .