⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15757 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-18
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت التهمة التى وجهت الى الطاعنة والتى تمت المرافعة على اساسها امام محكمة اول درجة قد حددت الفعل الجنائى المنسوب اليها ارتكابه وهو النصب ولم تقل النيابة العامة انها توسطت لالحاق المصريين للعمل بالخارج دون ترخيص ولم ترفع الدعوى امام محكمة اول درجة بهذه التهمة وكانت هذه الجريمة تختلف فى عناصرها المكونة لها واركانها عن جريمة النصب وتتميز عنها بذاتية خاصة وسمات معينة فانه ما كان يجوز لمحكمة ثان درجة ان توجه الى الطاعنة هذه التهمة التى لم تعرض على المحكمة الجزئية والتى لم تفصل فيها لما ينطوى عليه هذا الاجراء من تغيير فى اساس التهمة باضافة وقائع جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهمة من درجة من درجات التقاضى ولو كان للواقعة اساس من التحقيقات فان هذا لتعلقه بالنظام القضائى ودرجاته يعد مخالفا للأحكام المتعلقة بالنظام العام لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه فى جريمة الوساطة فى الحاق المصريين للعمل بالخارج دون ترخيص هو قضاء فى جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقا للقانون فانه يكون باطلا بما يوجب نقضه .