الطعن رقم 9246 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-7-26
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها او بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس امر موكول الى محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الاسباب والاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها وكان البين من الحكم انه انتهى الى قيام حالة التلبس استنادا الى ان الطاعن تخلى عن حيازته للمادة المخدرة طواعية وان استيقاف الضابط للسيارة كان مشروعا فان واقعة ضبط المخدر على تلك الصورة لم تكن وليد قبض او تفتيش وقع على الطاعن ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم فى غير محله .