الطعن رقم 14199 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-2
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع ان تزن اقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن اليه الا انه متى افصحت المحكمة عن الاسباب التى من اجلها لم تعول على اقوال الشاهد فان لمحكمة النقض ان تراقب ما اذا كان من شأن هذه الاسباب ان تؤدى الى النتيجة التى خلصت اليها واذ كان الحكم المطعون فيه قد اطرح اقوال المجنى عليها لمجرد عدول احد شهود الاثبات عن اقواله بموجب اقرار منسوب صدوره اليه دون ان يبين الحكم مضمون الاقرار المكتوب الذى يتضمن عدول الشاهد عن شهادته للوقوف عما اذا كان يسوغ به نفى أدلة الاثبات او التشكك فيها فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذى يعجز المحكمة عن القول برأيها فيما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة فى خصوص الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقى اوجه الطعن .