الطعن رقم 24047 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-2-18
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث ان المادة 341 من قانون العقوبات نصت على تجريم اختلاس او تبديد الاشياء التى تسلم على وجه الوديعة او الاجارة او على سبيل عارية الاستعمال او الوكالة ولئن كان من المقرر ان لمحكمة الموضوع وهى بصدد البحث فى تهمة التبديد المنسوبة الى المتهم سلطة تفسير العقد الذى بموجبه سلمت اليه اعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية مستندة فى ذلك لظروف الدعوى وملابساتها الى جانب نصوص ذلك العقد الا انه لما كان يبين من مدونات الحكم الابتدائى الصادر بادانة المطعون ضده انه قد اثبت ان المطعون ضده أقر بمسئوليته عن المنقولات المملوكة للمدعية بالحقوق المدنية والموضحة بقائمة جهازها واقر بأنها فى عهدته وان المطعون ضده رفض تسليم المدعية بالحقوق المدنية أعيان جهازها عند طلبها والذى بان من ضم المفردات احتواء حافظة المستندات على ما يثبت ذلك وكان مؤدى ذلك ان المطعون ضده تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة الاصلية للجهاز كما تسلم باقى الاعيان الموضحة بالاقرار المرفق بالقائمة المذكورة سند الاتهام والثابت التاريخ برقم
704191 26 / 11 / 1988 مأمورية المنيا على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه بنية تملكها اضرارا بالمجنى عليها خصوصا وانه لم يطعن على ذلك الاقرار بثمة مطعن ولم يجحد صدوره منه ولم يجحد توقيعه للامضاء المذبل به وانه ظل ممتنعا عن تسليم تلك المنقولات موضوع ذلك الاقرار الى المجنى عليها الى ما بعد صدور الحكم الابتدائى السالف الاشارة اليه بمعاقبته لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المنقولات موضوع ذلك الاقرار ورفض الدعوى المدنية تأسيسا على ان ذلك الاقرار الذى تسلم بموجبه المنقولات الموضحة به لا يعد عقدا من عقود الامانة الواردة فى المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد اخطا فى تطبيق القانون خطا حجيه عن بحث موضوع الدعوى وتقدير ادلتها الامر الذى يستوجب معه نقض الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انه اعتبر الدعوى خالية من الدليل والتفت عن الصورة الضوئية لقائمة المنقولات المقدمة من المجنى عليها لما قاله من انها لا تعتبر حجة فى الاثبات لما كان ذلك وكان عدم وجود أصل القائمة عند المحاكمة لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجودها مستوفية شرائطها القانونية وللمحكمة ان تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الاثبات غير مقيدة بقواعد الاثبات فى القانون المدنى فيحق لها ان تأخذ بالصورة الضوئية كدليل فى الدعوى اذا ما اطمأنت الى مطابقتها للأصل لما كان ما تقدم وكان يبين من الاوراق ان المطعون ضده لم يجحد الصورة الضوئية لقائمة المنقولات المقدمة من المجنى عليها ولم ينازع فى صحتها واستيفائها لكافة شرائطها ولما كان اطراح المحكمة للصورة الضوئية وعدم اعتبارها دليلا يمكن الاخذ به مبناه خطأ فى فهم مدى سلطتها فى تقدير الادلة وقد حجبها ذلك عن بحث مبلغ مطابقة هذه الصورة للأصل واستيفائها شرائطها القانونية لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة .