الطعن رقم 135 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-3-18
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استحقاق المعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيرى وأحمد شيبه الحمد وأحمد شوقى المليجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 1/79 ، 2 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 63 لسنة 1971 و المنطبقة على واقعة الدعوى - على أنه " إستثناء من أحكام المادة 77 يجوز للمؤمن عليه الذى بلغ الخمسين من عمره و للمؤمن عليها . التى بلغت سن الخامسة و الأربعين طلب صرف المعاش بشرط أن تكون مدة الإشتراك فى التأمين 240 شهراً على الأقل . و يخفض المعاش فى هذه الحالة بنسبة تختلف تبعاً للسن وفقاً لما يأتى مما مفاده أن الشارع أجاز للمؤمن عليه صرف إن هو إستوفى الشروط المبينة بتلك المادة مع تخفيض قيمته بنسبة تختلف تبعاً لسن المؤمن عليه و أنه رتب صرف المعاش على مجرد تقديم المؤمن عليه طلباً بذلك إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية و عليها تحديد قيمة المعاش المستحق له وفقاً لحالته طبقاً للقانون .