الطعن رقم 11668 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-2-7
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 58 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 التى تناولت اجراءات تقديم الدعاوى امام مختلف المحاكم قد نصت فى فقرتها الرابعة على انه " وكذلك لا يجوز تقديم صحيفة الدعاوى او طلبات اوامر الاداء للمحاكم الجزئية الا اذا كانت موقعة من احد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت او جاوزت قيمة الدعوى او امر الاداء خمسين جنيها وفى فقرتها الخامسة على انه " يقع باطلا كل اجراء يتم بمخالفة لأحكام هذه المادة " لما كان ذلك وكان نص هذه المادة فى صريح لفظه وواضح عباراته يدل على انها توجب توقيع صحف الدعاوى التى تبلغ قيمتها خمسون جنيها من احد المحامين المشتغلين والا كانت باطلة وبهذا التنصيص على الوجوب فقد دل الشارع على ان صحيفة الدعوى من اوراق الاجراءات فى الخصومة التى يتحتم التوقيع عليها من احد المحامين المشتغلين متى بلغت قيمتها خمسين جنيها والا عدت لغوا وغير ذات اثر ولا تنعقد بها الخصومة لما كان ذلك وكان من المقرر انه اذا كانت الدعوى قد اقيمت على خلاف ما تقضى به المادة 58 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 سالف البيان فان اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها ان تتعرض لموضوعها بل يتعين عليها ان تقصر حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى الى ان تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها .