الطعن رقم 13818 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-4
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ذلك انه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بطريق الادعاء المباشر بدون توكيل خاص من المدعية بالحقوق المدنية لمحاميها وحيث ان هذا المنعى صحيح ذلك انه ليس بصائب ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى لأن محامى المدعية بالحقوق المدنية قدم صحيفة الادعاء المباشر لا تشترط ذلك الا فى حالة الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر .