الطعن رقم 272 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1978-3-21
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - مسائل متنوعة
⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ الضرر فى دعوى التعويض
⚖️ ريع
⚖️ المسئولية التقصيرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد صدقى العصار ، زكى الصاوى صالح ، عبد الحميد المرصفاوى ومحمد طه سنجر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النعى بأن المطعون عليه - الذى قضى له بالتعويض قبل الطاعن لإغتصابه شقة النزاع - عيادتين أخريين علاوة على شقة النزاع خلافاً للقانون رقم 537 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة طب و جراحة الأسنان و أن له مسكناً فى منطقة أخرى على خلاف الخطر المنصوص عليه فى قانون إيجارات الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ، هذه المخالفة بفرض التسليم بصحتها لا تتيح للطاعن إغتصاب الشقة المذكورة و حرمان المطعون عليه من الإنتفاع بها ، و إذ قرر الحكم المطعون فيه أن هذا الإعتداء يعتبر خطأ يستحق المطعون عليه التعويض عنه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، و يكون النعى عليه بالقصور لعدم الرد على دفاع الطاعن غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الحكم أن حرمان المطعون عليه من إستعمال الشقة موضوع النزاع إنما كان بسبب إغتصابها بواسطة الطاعن فلا على الحكم إن هو أدخل فى تقدير التعويض المقضى به مقدار الأجرة التى دفعها المطعون عليه لهذه الشقة فى المدة التى حرم فيها من الإنتفاع بها .