⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 921 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1978-4-8 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى التأمينات
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أنور خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية ممدوح عطية وحسن السنباطى ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر فى الجنحة .... و الذى تأيد إستثنائياً قد أدان المطعون ضده بتهمة عدم التأمين على ثلاثة من عماله ، و كان بذلك قد فصل فصلاً لازماً فى قيام علاقة العمل بين أولئك العمال و المطعون ضده و فى إلتزامه بالتأمين عليهم ، و هو ذات الأساس المشترك فى الدعوى المدنية التى أقامها المطعون ضده بطلب براءة ذمته من إشتراكات التأمين على نفس هؤلاء العمال ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى علاقة المطعون ضده بهؤلاء العمال لا تخضع لقانون التأمينات الإجتماعية يكون قد خالف قوة الأمر المقضى التى حازها الحكم الجنائى المشار إليه .