⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1982 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-3-7
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى ظل احكام المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والتى كانت تجيز عند اعادة المحاكمة للمحكمة ان تفصل فى الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشئ مما جاء بالحكم الغيابى ولها ان تشدد العقوبة او تخفيضها وحكمها فى كلا الحالتين صحيح قانونا وكان قد صدر من بعد القانون 95 لسنة 2003 بتعديل بعض احكام قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية والمعمول به اعتبارا من 20 من يونيه 2003 ونص فى المادة الثانية منه على انه " تلغى عقوبة الاشغال الشاقة اينما وردت فى قانون العقوبات او فى اى قانون او نص عقابى اخر ويستعاض عنها بعقوبة " السجن المؤبد " اذا كانت مؤبدة وبعقوبة " السجن المشدد " اذا كانت مؤقتة ....... " كما نص فى المادة الرابعة منه على استبدال الفقرة الاولى من المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية بجعلها " اذا حضر المحكوم عليه فى غيبته او قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لاعادة نظر الدعوى ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة ان تأمر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ولا يسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة او التعويضات الا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى وكان نص المادة 395 المار ذكره بعد تعديله وان كان فى ظاهره اجرائى الا انه يتضمن قاعدة موضوعية تقيد محكمة الموضوع عند اعادة الاجراءات بمحاكمة المحكوم عليه غيابيا الا تزيد بالعقوبة التى تحكم بها عما قضى به الحكم الغيابى وهى قاعدة واجبة الاعمال على واقعة الدعوى طالما لم يفصل فيها بحكم بات اعتبارها اصلح للمتهم وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات لما كان ذلك وكان البين من مطالعة المفردات المضمونة ان محكمة الجنايات سبق وان قضت غيابيا بمعاقبة الطاعنين بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما اسند اليهم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمناسبة اعادة اجراءات محاكمتهم حضوريا بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومن ثم فانه يتعين اعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة السجن لمدة خمس سنوات .