الطعن رقم 914 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1978-1-18
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام - الشرط - الشرط الواقف
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - التزامات المؤجر
⚖️ قبول الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح ومحمد الباجورى وصلاح نصار ومحمود رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ، و لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد إختصمت المطعون عليه الثالث أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم فى مواجهته و إنه وقف من الخصومة موقفا سلبياً و لم يبد أى دفاع كما لم يحكم بشئ ضده لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد أسست طعنها على أسباب لا تعلق لها بالمطعون عليه الثالث فلا يقبل منها إختصامه فى الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين 265، 271/1 من القانون المدني، أنه وإن كان كل من الشرط والأجل وصفاً يلحق الإلتزام، فإنهما يختلفان في قوامهما اختلافا ينعكس أثره على الإلتزام الموصوف، فبينما لا يكون الإلتزام المعلق على شرط محققاً في قيامه أو زواله، إلا أن الإلتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً في وجوده ولكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الإنقضاء. ولما كان مفاد البند الخامس من عقدي الإيجار والذي يقضي بأن مدة العقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور الترخيص ويجوز تجديدها لمدة أخرى ويصرح الطرف الأول المؤجر للطرف الثاني المستأجرين إلى حين أن يصدر الترخيص بإجراء التحسينات التي قد يرى الطرف الثاني في إدخالها. على أنه لا يجوز للطرف الثاني أن يبدأ في افتتاح المكان المؤجر وتشغيله قبل الحصول على الترخيص، أن عقدي الإيجار معلق نفاذهما على شرط مؤقت غير محقق الوقوع هو الحصول على الترخيص الإداري اللازم لمباشرة المهنة أو الصناعة، بإعتباره ليس مرتهناً بإرادة أحد طرفي الإلتزام وإنما متصل أيضاً بعامل خارجي هو إرادة الجهة الإدارية المختصة بإصدار الترخيص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الشرط الواقف من شأنه أن يوقف نفاذ الإلتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة، فيكون الإلتزام في فترة التعليق موجوداً، غير أن وجوده ليس مؤكداً مما يترتب عليه أنه لا يجوز للمستأجر خلالها أن يتخذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه جبراً أو اختيارا طالما لم يتحقق الشرط، وكانت دعوى صحة التعاقد لا يقتصر موضوعها على محل العقد بل يتناول تنفيذه أيضاً، اعتباراً بأن الحكم الذي يصدره القاضي في الدعوى يقوم مقام تنفيذ العقد إذا سمحت بذلك طبيعة الإلتزام وفقاً للمادة 210 من القانون المدني، فإن ما خلص إليه الحكم من أن تنفيذ الإلتزامات الناشئة عن العقد مرتبطة بإستصدار الترخيص ورتب على ذلك أن الدعوى مرفوعة قبل أوانها فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم قد ذهب إذ أن الطرفين قد إتفقا على إرجاء تنفيذ عقدى الإيجار إلى وقت قيام الطاعنة بإستخراج الترخيص بأسم المالكين ، و أن الطاعنة هى المكلفة بإتخاذ هذا الإجراء دون المطعون عليهما الأولين ليتحقق به الشرط الواقف لنفاذ الإيجار ، و كانت الطاعنة لا تجادل فى عدم قيامها هى بإستخراج الترخيص تنفيذاً لإلتزاماتها الواردة بالعقد ، و كانت الأوراق قد خلت مما يشير إلى أن استخراج الترخيص تم بناء على عقدى الإيجار موضوع الدعوى ، و كان هذا المعنى يضاهره البند الرابع من العقدين ، فإن القول بأن إستخراج المستأجر الجديد - المطعون عليه الثالث - ترخيصاً بأسم المؤجرين يؤدى إلى نفاذ عقد الطاعنة لا يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون .