⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 287 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-10-16 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اهماله الرد على دفع بعدم جواز نظر الاستئناف
⚖️ دعوى اثبات تعاقد
⚖️ دعوى من مشترعلى بائع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد وشاحى وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن الطاعنين والنيابة العامة وبعد المداولة من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ومن حيث ان الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر اوراق الطعن - فى ان الطاعنة (...................) اقامت الدعوى رقم 74 سنة 1944 مدنى محكمة حلوان الجزئية ............... وقالت شرحا لها انها بموجب عقد محرر فى 28 من ديسمبر سنة 1925 وثابت التاريخ فى 13 فبراير 1926 اشترت من المدعى عليها 4 ط و 4 و 19 س شيوعا فى ارض وبناء المنزلين المبينين بالصحيفة بثمن مقداره 47ج وانها وضعت يدها على العقار المبيع من تاريخ التعاقد وطلبت الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المشار اليه وبجلسة 13 يناير 1944 تدخل المطعون عليهما فى الدعوى وطلبا قبولها خضمين فيها وقدما عقد بيع محررا فى 6 اكتوبر 1943 ومسجلا فى 2 فبراير سنة 1944 صادرا اليهما من ذات البائعة عن العين محل النزاع ودفعت المدعى عليها بسقوط حق الطاعنة فى رفع الدعوى لمضى اكثر من 15 سنة من تاريخ التعاقد كما دفعت ببطلان ضحيفة الدعوى لعدم مرورها بمكتب المساحة وفى 4 ديسمبر 1944 قضت المحكمة برفض الدفعين وبرفض قبول المطعون عليهما خصمين ثالثين فى الدعوى وفى الموضوع بصحة التعاقد استنانف المدعى عليها ............ هذا الحكم ضد الطاعنة والمطعون عليهما وقيد استئنافهما برقم 389 سنة 1945 مستانف محكمة مصر الابتدائية واستندت فيه الى الدفاعى الذى ابدته امام محكمة الدرجة الاولى مضيفة اليه ان المحكمة اخطات فى عدم قبول المطعون عليهما خصمين ثالثين فى الدعوى طلبت قبولهما فيها ودفعت الطاعنة بعدم قبول الاستئناف لعدم وجود صفة او مصلحة للمستانفة فى رفعه - وفى 12 من ديسمبر 1945 قضت المحكمة برفض هذا الدفع وبقبول الاستئناف شكلا وبرفض الدفعين المقدمين من المستانفة وقبول الدعوى وعدم سقوط الحق فى رفعها وفى الموضوع برفض الاستنئاف عن الحكم الابتدائى قيد برقم 493 سنة 1947 مستانف محكمة مصر الابتدائية ودفعت الطاعنة بعدم قبوله لسبق الفصل فيه بحكم نهائى هو الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 389 سنة 1945 الانف ذكره كما دفعت بصورية عقد البيع الصادر من................ الى المطعون عليهما وبانها تملكت العقار موضوع النزاع بمقتضى عقد البيع المحرر فى 28 ديسمبر 1928 وبوضع يدها عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية وفى 12 ديسمبر 1948 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف وبقبوله شكلا وقبل الفصل فى الموضوع باحالة الدعوى على التحقيق لاثبات ونفى صورية عقد المطعون عليهما ثم قضت فى 6 يونيو 1950 باغاء الحكم المستانف ورفض دعوى الطاعنة بناء على ما قررته من عجز الطاعنة عن اثبات صورية عقد المطعون عليهما ومن تفضيل هذا العقد المسجل على عقدها غير المسجل فقررت الطاعنة فى الحكمين المذكورين بطريق النقض ومن حيث ان الطعن بنى على سببين يتحصل اولهما فى ان الحكم المطعون فيه الصادر فى 12 ديسمبر 1948 قد اخطا فى تحصيل فهم الواقع كما اخطا فى تطبيق القانون ذلك ان مبنى دفع الطاعنة بعدم قبول استئناف المطعون عليهما رقم 493 سنة 1947 هو انه قد سبق الفصل فيه فى الاستئناف رقم 389 سنة 1945 بحكم نهائى حاز قوة الامر المقضى لوحدة الخصوم والموضوع والسبب فى الاستئنافين مما يكون معه الحكم الصادر فى الاستئناف الاول حجة على المطعون عليهما اذ كانا ممثلين فيه كما انضما الى الطاعنة فى طلب قبولهما خصمين فى الدعوى ومن ثم لا يجوز لهما اعادة النزاع من جديد برفع استئناف اخر - ولكن الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع المشار اليه مؤسسا قضائه على ان ميعاد الاستئناف لا يزال قائما يكون قد اخطا فى تحصيل فهم الواقع من الدعوى واذ قرر ان الاستئناف السابق لا يستفيد منه غير الخصم المستانف فى حين ان كل الاخصام الممثلين فيه يحاجون بالحكم الصادر فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ومن حيث ان هذا السبب مردود (اولا) بما يبين من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 389 سنة 1945 من انه قرر استبعاد طلب المستانفة (................) قبول المطعون عليهما خصمين ثالثين فى الدعوى استنادا الى : ان الطلب المذكور من شان المستانفة : وان للمطعون عليهما وحدهما الحق فى استئناف الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى فى خصوص طلب خولهما خصمين فى الدعوى : وانه ليس للمحكمة ان تتعرض لطلبات خصوم لم يتقدموا بها اذ كان الواجب ان يقوم المطعون عليهما باستئناف الحكم الابتدائى حتى يمكن فحص سندهم من القانون والقضاء لهم او عليهم وفقا لما يبنى عنه تحقيق اوجه دفاعهم - ويبين من هذا الذى اقيم عليه الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 389 سنة 1945 انه لما يفصل فى الخصومة الخاصة بطلب قبول المطعون عليهما خصمين ثالثين فى الدعوى وانما استبعد هذا الطلب لان المطعون عليهما - وهما صاحبا الحق فيه - لم يستانفا الحكم الابتدائى القاضى برفضه ومن ثم لا يجوز هذا الحكم قوة الامر المقضى فى هذا الخصوص ويكون دفع الطاعنة بعدم قبول استئناف المطعون عليهما رقم 493 سنة 1947 مصر لسلبقة الفصل فيه على غير اساس ومردود (ثانيا) بان الحكم المطعون فيه وان كان يبين منه انه قد اغفل الرد على دفع الطاعنة بعدم قبول الاستئناف رقم 493 سنة 1947 لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 389 سنة 1945 وبنى منتج ولا يؤثر فى سلامة النتيجة التى انتهى اليها من رفض الدفع وقبول الاستئناف بعد ان تبين مما تقدم ان الحكمة السابق لم يخرقوه الامر المقضى فى خصوص طلب قبول المطعون عليهما خصمين ثالثين فى الدعوى ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فى ان الطاعنة تمسكت فى صحيفة دعواها وفى جميع مذكراتها بانها كسبت ملكية العين موضوع النزاع بوضع يدها عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية وبان كسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة هو طريق من طرق التملك وبان تحرير عقد من المالك السابق للغير او قيام هذا الغير بتسجيل عقده لا يؤثر على التملك بوضع اليد - ولكن الحكم المطعون فيه الصادر فى 6 يونيه 1950 اغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى فيكون شابه قصور يبطله ومن حيث انه يبين من الاوراق المقدمة الى هذه المحكمة ان الطاعنة تمسكت فى جميع مراحل الدعوى بانها كسبت ملكية العقار موضوع النزاع بوضع يدها عليه المدة الطويلة المكسبة للمكية - ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه خلو من التحدث عن هذا الدفاع وهو دفاع جوهرى له اثره لو صح فى تغيير وجه الراى فى الدعوى فيكون الحكم قد عاره قصوره يبطله ويستوجب نقضه فى هذا الخصوص
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الأوراق المقدمة إلى هذه المحكمة أن الطاعنة تمسكت في جميع مراحل دعوى إثبات التعاقد المرفوعة منها أنها كسبت ملكية العقار موضوع النزاع بوضع يدها عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية، وبأن تحرير عقد بيع من نفس البائعة إلى المطعون عليهما عن هذا العقار وقيامهما بتسجيل عقدهما لا يؤثر على التملك بوضع اليد، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه خلو من التحدث عن هذا الدفاع، وهو دفاع جوهري له أثره لو صح في تغيير وجه الرأي في الدعوى، فان هذا الحكم يكون قد عاره قصور يبطله مما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
"أ" متى كان يبين من الحكم الصادر في الاستئناف المرفوع من بائعة العقار ضد الطاعنة والمطعون عليهما أنه لم يفصل في الخصومة الخاصة بطلب قبول المطعون عليهما خصمين ثالثين في الدعوى وإنما استبعد هذا الطلب لأن المطعون عليهما ـ وهما صاحبا الحق فيه ـ لم يستأنفا الحكم الابتدائي القاضي برفضه ومن ثم فلا يحوز هذا الحكم قوة الأمر المقضي في هذا الخصوص، ويكون دفع الطاعنة بعدم قبول الاستئناف الذي رفعه المطعون عليهما لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في استئناف البائعة المذكورة على غير أساس. "ب" وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفع الطاعنة بعدم قبول استئناف المطعون عليهما لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في استئناف البائعة وبنى قضاءه على أسباب أخرى لا تتصل بهذا الدفع، فان هذا الخطأ يكون غير منتج ولا يؤثر في سلامة النتيجة التي انتهى إليها من رفض الدفع وقبول الاستئناف بعد أن تبين مما تقدم أن الحكم السابق لم يحز قوة الأمر المقضي في خصوص طلب قبول المطعون عليهما خصمين ثالثين في الدعوى.