⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21443 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-2-11
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث ان امر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بشأن الغاء بعض الاوامر العسكرية والمعمول به من تاريخ نشره فى 19 من يناير سنة 2004 قد نص فى الفقرة الثانية للمادة الاولى منه على انه " تلغى البنود ارقام ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ) من المادة الاولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من امر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1992 " وكان ذلك الامر الاخير يعاقب على الامتناع عن تنفيذ القرارات النهائية الصادرة بوقف اعمال البناء المخالفة للقانون بعقوبة السجن فى حين ان المادتين 15 ، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل تعاقب على ذات الفعل بعقوبة الجنحة فان الامر رقم 2 لسنة 2004 بشأن الغاء بعض الاوامر العسكرية يعد بمثابة قانون اصلح للمتهم يسرى على واقعة الدعوى ويعيد الوضع الى ما كان عليه قبل سريان امر نائب الحاكم العسكرى رقم 4 لسنة 1992 فان ما تنعاه النيابة العامة من ان الحكم المطعون فيه قد اخطا فى تطبيق القانون اذ لم يقض بعدم الاختصاص نوعيا لكون الواقعة تشكل جناية يكون غير مجد لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا التقرير بعدم قبوله .