الطعن رقم 7124 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-10-19
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 نصت فى فقرتها الاولى على ان " يحظر اقامة اية مبان او منشآت فى الاراضى الزراعية او اتخاذ اية اجراءات فى شأن تقسيم هذه الاراضى لاقامة مبان عليها " فقد دلت بذلك على ان مناط التأثيم فى نطاق تقسيم الاراضى الزراعية هو ان يكون القصد من التقسيم اقامة مبان على الارض المقسمة اما مجرد تقسيم الارض الزراعية فلا يعتبر بذاته فعلا مؤثما ولا يغير من ذلك ما كانت تنص عليه المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 باصدار قانون التخطيط العمرانى من حظر اتخاذ اية اجراءات فى شأن تقسيم الاراضى الزراعية بصورة مطلقة اذ ان هذا النص يعتبر ملغيا من ناحية بما نصت عليه المادة الثالثة من القانون 116 لسنة 1983 من الغاء كل حكم يتعارض مع احكامه ومن ناحية اخرى بما اشتملت عليه أحكام المادة 152 من هذا القانون سالف البيان من اعادة تنظيم موضوع تقسيم الاراضى الزراعية وذلك لما هو مقرر من الغاء النص التشريعى اما ان يكون بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذى قرر قواعده ذلك التشريع لما كان ما تقدم فان مجرد تقسيم الاراضى الزراعية لا يعتبر فعلا مؤثما مادام هذا التقسيم ام يقترن بقصد اقامة مبان على الارض المقسمة لما كان ذلك وكانت الواقعة المنسوبة للطاعن هى انه قسم ارضا زراعية وكان الحكم المطعون فيه قد دانة مخالفا النظر المتقدم فانه يكون قد اخطا فى تأويل القانون وتطبيقه .