الطعن رقم 909 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1978-1-3
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ
⚖️ احكام وقرارات لا حجية لها
⚖️ احكام ليس لها قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل رئيس محكمة النقض وعضوية زكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى ومحمد طه سنجر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ يبين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الدعوى ... ... أن المطعون عليها الأولى أقامتها بطلب تسليمها صورة تنفيذية ثانية من حكم الحراسة إستناداً إلى ضياع الصورة الأولى ، و قضت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على أن الأوراق خلت مما يكشف عن أن الصورة التنفيذية الأولى للحكم المذكور قد فقدت ، فإن الحكم على هذا النحو يكون فى حقيقته قضاء فى الدعوى بالحالة التى هى عليها وقت صدوره ، و تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة ، و يجوز رفع النزاع من جديد بعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتسليم المطعون عليها الأولى صورة تنفيذية ثانية من حكم الحراسة على أساس أنه ثبت من تحقيقات الشكوى المقدمة من المطعون عليها الأولى و التى لم تطرح على المحكمة فى القضية الأولى أن ملف الدعوى قد سرق و كان من بين مفرداته الصورة التنفيذية الأولى لحكم الحراسة ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حجية الحكم السابق و إذ كان ذلك الحكم صادراً من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .