⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 887 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1978-2-23 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: شهر عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد البيع الابتدائى
⚖️ اصدار الحكم - تقديم المذكرات والمستندات
⚖️ تقديم المذكرات والطلبات والمستندات
⚖️ شهر عقارى
⚖️ قسمة
⚖️ انتقال الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد ةصلاح الدين زغو وعبد الرحمن عياد ومحمد فاروق راتب وإبراهيم فوده.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المذكرة قد أعلنت لوكيل الطاعن فى 1973/5/13 و أعلن الطاعن مذكرته الختامية للمطعون عليها فى 1973/5/17 فيكون قد توافرت له فرصة الرد على ما تضمنته مذكرة خصمه من دفاع ، و إذ كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الغرض من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وفقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه و هو ما لم يتحقق فى خصوصية هذه الدعوى ، فإن الإدعاء بإعلان المذكرة بعد الميعاد المخصص لتقديم المذكرات يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قبول طلب شهر المحرر يقتضى إثبات أصل ملكية البائع أو المتصرف و لا يقبل فى إثبات ذلك إلا أوراق معينة منصوص عليها فى قانون الشهر العقارى و التوثيق رقم 114 لسنة 1946 ، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 23 على أنه لا يقبل من المحررات فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العينى وفقاً للمادة السابقة إلا المحررات التى سبق شهرها ثم أوردت طائفة أخرى من الأوراق ليس من بينها المحررات المؤشر يصلاحيتها ، و عقود القسمة العرفية اللاحقة لصدور القانون . و طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات يتعين على من آلت إليه ملكية عقار أو حصة فيه أو حق إنتفاع أن يقوم بشهر حقه طبقاً للإجراءات و القواعد المقررة فى شأن حق الإرث فى القانون رقم 114 لسنة 1946 ، و إذ كان ذلك لم يحدث و لا يكفى مجرد التأشير على مشروع المحرر من مأمورية الشهر العقارى بصلاحيته للشهر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر و ذهب إلى أن حق الطاعن و باقى البائعين فى المطالبة بباقى الثمن لا يتأتى إلا بعد قيامهم بتنفيذ إلتزامهم بشهر إنهاء الوقف و عقد القسمة فلا يكون قد خالف القانون أو شابه القصور .