⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 867 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1978-12-30 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجور الاضافية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية بشرى رزق ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله وحسن البكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان المشرع قد منع تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 24 ساعة فى الأسبوع تنحسر عنها فترات تناول الطعام و الراحة فى المؤسسات الصناعية التى يحددها وزير الصناعة و منها الجمعية المطعون ضدها ، بيد أنه أجاز لهذه المؤسسات تشغيل العامل وقتاً إضافيا بشرط إستصدار الإذن به من هذا الوزير ، و لما كان تشغيل العامل ساعات إضافية بناء على ذلك الإذن يضفى على العمل صفة الشرعية و يرتب أجر العامل عنها فى نطاق هذا الإذن و أحكام المادة 120 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 التى حددت حالات تجاوز ساعات العمل الفعلية الأصلية و منعت زيادتها على عشر ساعات فى اليوم الواحد لأن هذا الأجر مقابل زيادة العمل و الجهد فى الساعات الإضافية ، لما كان ذلك و كان البين من الصورة الرسمية لصحيفة الإستئناف - المرفقة بحافظة الطاعنين المودعة ملف الطعن - و مدونات الحكم المطعون فيه أنهم تمسكوا فى السبب الثانى من أسباب إستئنافهم بأن إذناً قد صدر بتشغيلهم ساعات إضافية . و إذ قضى الحكم برفض دعواهم تأسيساً على أن تشغيل العامل ساعات إضافية عمل مؤثم أسهم فيه طرفا العقد يشكل جريمة لا تجوز أن تكون مصدر من يطالب به قضاء لأن مصدره يجب أن يكون واقعة يقرها القانون ، و كان هذا القضاء قد حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين المشار إليه الذى تمسكوا به فى إستئنافهم حالة أنه دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه القصور فى التسبيب .