⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 848 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1978-2-25 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان لجهة الادارة
⚖️ التماس اعادة النظر
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أنور خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية ممدوح عطية وحسن السنباطى ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محضر الإعلان من المحررات الرسمية التى أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور بأشرها محررها فى حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها و من ثم فلا يقبل من الطاعن المجادلة فى صحة ما أثبته فى أصل الإعلان من وجود مسكنه مغلقاً و إعلانه بجهة الإدارة و إخطاره بذلك ، ما دام لم يطعن على هذه البيانات بالتزوير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطعن فى الحكم الإنتهائى إذا وقع من الخصم غش و كان من شأنه التأثير فى الحكم ، إنما يكون طبقاً للمادة 1/241 من قانون المرافعات بطريق إلتماس إعادة النظر و ليس الطعن بالنقض .