⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23303 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-2-22
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 55 من قانون العقوبات تنص على انه " يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة .... " وكان الحكم المطعون فيه قد أمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المطعون ضده وهى لمدة ثلاث سنوات فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون وكان إيقاف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقرير العقوبة وكان الخطأ فيه مع كونه خطا في القانون إلا انه متصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن أعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة وكان يقتضى أن يكون مع النقض الإعادة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لنظر موضوع الدعوى مجددا بهيئة استئنافية مغايرة غير انه لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده بطريق الادعاء المباشر بوصف انه أعطى للمدعى بالحقوق المدنية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب معاقبته بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت وكان يبين من الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة التي صدر فيها أن وكيل المدعى بالحقوق المدنية اقر بتخالص الأخير مع المتهم وبتنازله عن دعواه هذه فقضت المحكمة الاستئنافية إلغاء الحكم المعارض فيه القاضي بسقوط الاستئناف وبقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف واثبات تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية لما كان ذلك وكانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن نصت في فقرتها الأولى على حق المدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى نصت في فقرتها الثانية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 على انه " ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فانه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها " والحكم بترك الدعوى الجنائية الذي استحدثه هذا النص هو حكم إجرائي يسرى على كل دعوى قائمة وقت نفاذه وفى أية حالة كانت عليها وذلك عملا بالمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية لما كان ذلك وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت في فقرتها على انه " ...... ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها .... أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى " وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 سالف البيان قد اوجب الحكم بترك الدعوى الجنائية في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لها إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها فانه يسرى على واقعة الدعوى ولما كان وكيل المدعى بالحقوق المدنية بتوكيل يبيح الصلح والإقرار قد قرر بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بتنازله عن الدعوى المدنية وصدر الحكم المطعون فيه بإثبات تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية وهو قرين ترك تلك الدعوى وكانت النيابة العامة لدى محكمة النقض التي تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة أمامها عملا بنص المادة 24 من قانون السلطة القضائية الصادر بإقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 لم تطلب الفصل في الدعوى الجنائية فانه يجب تطبيق القانون رقم 174 لسنة 1998 على واقعة الدعوى والقضاء بنقض الحكم المطعون فيه وترك الدعوى الجنائية .