الطعن رقم 219 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-10-14
ملخص / وقائع الدعوى:
تامينات اجتماعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان طلب اعادة تسوية المعاش مؤداه اعادة تسويته على النحو المتفق واحكام القانون ايا كان الاساس الذى يركن اليه الطالب فى طلبه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان معاش الاجر الاساسى لنائب رئيس محكمة النقض - ومن فى درجته من اعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض يتعين تسويته على النحو التالى : - اخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها او اخر مرتب اساسى كان يتقاضاه ايهما اصلح له دون التقيد فى ذلك بالحد الاقصى لأجر الاشتراك - مضروبا فى جزء واحد من خمسة واربعين جزءا فى مدة الاشتراك فى التامين ويربط المعاش بحد اقصى 100 % من اخر الاشتراك الاخير مضافا اليه العلاوات الخاصة ذلك ان هذا الاجر الاخير هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتامين الاجتماعى وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانونا وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الاخرى المنصوص عليها فى قانون التامين الاجتماعى لما كان ذلك ، وكان مورث الطالبة يشغل عند انتهاء خدمته درجة نائب رئيس محكمة النقض وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض فانه يتعين اجابة الطالبة الى طلبها اعادة تسوية معاش مورثها عن الاجر الاساسى على الاساس المتقدم مع ما يترتب على ذلك من اثار .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان معاش الاجر المتغير للمؤمن عليه الذى ينطبق عليه نص المادة 31 من قانون التامين الاجتماعى - وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن حكمهم - يتعين تسويته اما على اساس اخر اجر متغير كان يتقاضاه وفقا لنص المادة 31 السالفة او على اساس المتوسط الشهرى لاجور المؤمن عليه التى اديت على اساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الاجر ايهما افضل له فان قل معاش المؤمن عليه عن 50 % من اجر التسوية رفع الى هذا القدر عملا بالمادة الاولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الاجر المتغير الحد الاقصى المنصوص عليه فى المادة 20/4 من قانون التامين الاجتماعى لان هذا الحد الغى بالفقرة الاولى من المادة الثانية عشر من القانون رقم 74 لسنة 1984 ولكن يسرى عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80 % من اجر التسوية شريطة الا يزيد المعاش عن 100 % من اجر اشتراك المؤمن عن الاجر المتغير لان هذا الحد هو السقف الذى يحكم عقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتامين الاجتماعى فلا يجوز تجاوزه اى حال من الاحوال لما كان ذلك وكان اطالب يشغل عند انتهاء خدمته درجة نائب رئيس محكمة النقض وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض فانه يعتبر فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الاجرين الاساسى والمتغير حسبما انتهت اليه المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بجلسة 3 / 3 / 1990 ولما كان مورث الطالبة مشتركا عن الاجر المتغير منذ تاريخ تقريره ومستمرا فى الاشتراك عنه حتى انتهاء خدمته ومن ثم فانه يتعين تسوية معاشه عن هذا الاجر اما على اساس المتوسط الشهرى لاجوره التى اديت على اساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الاجر فى التامين او على اساس اخر اجر متغير كان يتقاضاه ايهما افضل له على النحو السالف بيانه واذ خلت الاوراق مما يفيد ان الهيئة قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش مورث الطالبة عن الاجر المتغير فانه يتعين الزامها باعادة تسويته على هذا الاساس مع ما يترتب على ذلك من اثار .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص المادة الاولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 تعديل بعض احكام قانون التامين الاجتماعى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه اذا قل معاش الاجر المتغير للمؤمن عليه عن 50 % من متوسط اجر تسوية هذه المعاش رفع الى هذا القدر متى توافرت الشروط الاتيى :- ( 1 ) ان يكون المؤمن عليه مشتركا عن الاجر المتغير فى 1 / 4 / 1984 ومستمرا فى الاشتراك عنه حتى تاريخ انتهاء خدمته .( 2 ) ان يكون للمؤمن عليه فى تاريخ واقعة استحقاقه للمعاش مدة اشتراك فعلية عن الاجر الاساسى مقدارها 240 شهرا على الاقل .( 3 ) ان تنتهى خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعمول به او ببلوغه سن الستين اعمالا لنص المادة 18/1 من القانون رقم 79 لسنة 1975 لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الطلب ان خدمة الطالب قد انتهت بالاستقالة فى 3 / 1 / 1988 فان شرطا من شروط الافادة من نص المادة الاولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 وهو انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد يكون غير متوافر فى حق الطالب ومن ثم يكون طلبه اعادة تسوية معاشة عن الاجر المتغير برفعة الى 50 % استنادا الى تلك المادة على غير اساس متعينا رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان مكافاة نهاية الخدمة للقاضى يتعين تسويتها على اساس اخر اجر اساسى كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة ومن ثم يتعين اجابة الطالبة الى طلبها اعادة تسوية مكافاة نهاية الخدمة لمورثها على هذا الاساس .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
انه عن طلب الزام الهيئة بتعويض 1 % من قيمة المبالغ المستحقة لمورثها عن كل شهر تتأخر فيه عن الصرف طبقا لنص المادة 141 من قانون التامين الاجتماعى فلما كان المستفاد من نص المادة السالفة ان نسبة الـ 1 % من قيمة المستحقات التأمينية عن كل شهر يتأخر فيه صرفها عن ميعاد الاربع اسابيع المحدد بها وبما لا يجاوز اصل هذه المستحقات يصير جزاء ماليا تلتزم به الهيئة ان هى تراخت فى الصرف بعد استيفائها المستندات ولو كان الحق المطالب به محل نزاع فيها وكانت الطالبة لم تنازع فى قيام الهيئة بصرف مستحقات مورثها عقب وفاته ولم تدع انها تأخرت فى الصرف عن الميعاد المحدد بنص المادة السالفة فان طلبها فى هذا الشان يكون على غير اساس متعين الرفض .