الطعن رقم 21 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان البين من الاوراق ان المأخذ القضائى الموجه الى الطالب قائم على اسباب مستمدة من اصول تؤدى اليها ولها سندها من القانون ومن شانها ان تبرر توجيه الماخذ المطعون فيه اليه فان طلب الغائه يكون على غير اساس متعينا رفضه .