الطعن رقم 439 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-8
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الاعتبارات المستمدة من الواقعة المسندة الى الطالب فى تحقيقات الشكوى رقم 323 لسنة 2001 حصر عام التفتيش القضائى لا تبرر توجيه الملاحظة اليه فان القرار الصادر بها يكون مفتقدا للسبب المبرر له مما يتعين معه الغاؤه واعتبارها كان لم تكن .