⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 839 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1978-6-7 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاجرة - احكام القانون 121 لسنة 1947
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - سريان احكام القانون
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ مسائل ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح ومحمد الباجورى وصلاح نصار ومحمد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر التقنين المدنى الشريعة العامة فتسود أحكامه سائر معاملات الناس على سبيل الدوام و الإستقرار ، بحيث تعتبر النصوص المنظمة لعقد الإيجار هى الواجبة التطبيق أصلاً ما لم تطرأ ظروف معينة يرى المشرع معها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو إحلال تشريعات خاصة بديلاً عنها و يعتبر القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين تشريعاً خاصاً فى طبيعته و نطاقه إذ خرج به المشرع عن الأحكام العامة لعقد الإيجار و وضع لها أحكاماً خاصة ، فرض بمقتضاها إلتزامات معينة على كل من المؤجر و المستأجر قصد بها الحد من حرية المؤجر فى تحديد الأجرة و فى طلب الإخلاء ، و قصر تطبيقه على الأماكن المشار إليها فيه ، و كان القانون الخاص لا يلغيه إلا قانون خاص مثله و لا ينسخ بقانون عام ما لم يكن التشريع الجديد الذى ورد الحكم العام قد أشار بعبارة صريحة إلى الحالة التى كان يحكمها القانون الخاص و جاءت عباراته قاطعة فى سريان حكمه فى جميع الأحوال و من ثم ، فإن القانون 121 لسنة 1947 يظل نافذاً و قائماً حتى بعد صدور القانون رقم 131 لسنة 1948 بشأن القانون المدنى و لا يسوغ القول بأن القانون المدنى قد نظم أحكام عقد الإيجار من جديد فيعتبر وفقاً للمادة الثانية ملغياً بكل ما سبقه من قوانين متعلقة بعقد الإيجار و بالعلاقة التى بين المؤجرين و المستأجرين ، لأن الأعمال التحضيرية لهذا القانون صريحة فى الإبقاء على نصوص قانون إيجار الأماكن بدليل حذف اللجنة التشريعية لمجلس الشيوخ الفقرة الثانية من المادة الثانية سالفة البيان و التى كانت تقضى بإلغاء كل نص يخالف أحكام القانون المدنى ، و بررت اللجنة هذا الحذف بأن المقصود هو الإبقاء على التشريعات الخاصة التى صدرت إستثناء من القانون المدنى منشئة أوضاعاً دائمة أو موقوتة حتى لا ينصرف النص فى عمومه إلى إلغاء هذه الأوضاع الأمر الذى لا يدخل فى قصد المشرع " مما مفاده أن المادة الثانية سالفة الذكر إنما قصد بها مجرد إحلال القانون المدنى الحالى محل نصوص القانون المدنى القديم الصادر فى سنة 1883 دون أن يستطيل إلى إبطال القوانين الخاصة و من بينها القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ لكل من القانونين مجاله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى تقديرات البلدية للعوائد التى تحصل عن عقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن ربط العوائد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلتزام عليها بالأخذ بها ، و لا على الحكم إذا هو طرح ما تضمنته الصورة الشمسية للكشف الصادر من البلدية المشار إليه بسبب النعى مهما قيل أن الأجرة المثبتة به عن شقة النزاع مطابقة للأجرة المتفق عليها فى عقد الإيجار .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن توافر التماثل أو فقدانه بين عين النزاع و بين شقة المثل مسألة واقع يستقل بتقديرها قاضى الموضوع طالما كان إستخلاصه سائغاً و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهى إليها .