الطعن رقم 358 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الاطلاع على الاوراق صحة ما نسب الى الطالب من اهماله فى اداء عمله وتراخيه فى متابعة القضايا المكلف بها وانه هو وسائر الاعضاء الذين عرض عليهم هذه المخالفة قد وجهت اليهم ملحوظة قضائية مما يعد منه اخلالا بواجبات ومقتضيات وظيفته وكان من شان الاعتبارات المستمدة من الواقعة المنسوبة للطالب ان تبرر توجبه الملاحظة المطعون عليها اليه فان طلب الغائها يكون على غير اساس متعينا رفضه .