الطعن رقم 305 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-8
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المادة 126 من قانون السلطة القضائية تنص على ان " لوزير العدل وللنائب العام ان يوجه تنبيها لاعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم اخلالا بسيطا بعد سماع اقوال عضو النيابة ........" ولما كان الثابت من الاوراق ان الطالب قدمت ضده الشكويين رقمى ......... لسنة 2001 حصر عام التفتيش القضائى انه اخل بواجبات وظيفته اذ سبق اتهامه فى القضية رقم جنح قسم ....... بجريمه مخلة بالشرف قبل التحاقه بالنيابة العامة وقد عمد الى اغفال هذه القضية ولم يذكرها باوراق تعيينه كما عمد الى اغفال محل اقامته الذى وقعت فيه تلك الجريمة حتى يتحقق هدفه ومقصوده من التعيين بالنيابة العامة مما يبرر توجيه التنبية اليه لاخلاله بواجبات ومقتضيات وظيفته ومن ثم فان طلب الغاء التنبية الماثل يكون قائم على غير اساس ويتعين رفض الطلب .