⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 174 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-2-10
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لوزير العدل طبقا للمادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 الحق فى تنبية الرؤساء بالمحاكم وقضاتها الى ما يقع منهم مخالفا واجبات ومقتضيات وظائفهم وكان الثابت من التحقيقات الشكوى رقم 82 لسنة 1994 حصر عام التفتيش القضائى صحة ما نسب للطالب من وقائع تنم عن مجافاته لروح العدالة فى الطلبات المتماثلة وخروجه على قواعد الاختصاص الولائى والمحلى بما يسئ الى سمعته ويهدر الثقة فى قضائه مما يعد اخلالا جسيما بمسئوليات الوظيفة القضائية وكان من شان الاعتبارات المستمدة من هذه الوقائع ان تبرر توجيه التنبية اليه فان ما ينعاه الطالب على هذا التنبية يكون على غير اساس ويتعين رفض طلب الغاؤه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية تكون على اساس الاقدمية مع الاهلية طبقا للمادة 49 من قانون السلطة القضائية المشار اليه . وكانت درجة الاهلية لا تقدر بعناصر الكفاية الفنية لدى جهة الادارة من الاسباب ما يدل على انتقاص اهلية القاضى ومجانيته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته فانه لها نزولا على مقتضيات المصلحة العامة ان تتخطاه فى الترقية الى وظيفة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) او ما يعادلها فى الحركة القضائية لعام 1994 كان استنادا الى الوقائع التى استوجبت توجيه التنبية رقم ..... لسنة 93 ، 1994 الصادر تاريخ 22 / 2 / 1994 والذى اصبح نهائيا بالحكم الصادر فى الطلب رقم 173 لسنة 64 ق رجال القضاء بتاريخ 12 / 3 / 1996 بعدم قبول طلب الغائه لتقديمة بعد الميعاد وكذلك استنادا الى الوقائع التى استوجبت توجيه التنبية رقم 4 لسنة 1994 والذى اصبح نهائيا بالحكم الصادر اليوم على النحو سالف الذكر وكان من شان الوقائع التى تضمنها هذين التنبيهين سالفى الذكر الانتقاض من اهلية الطالب فى الترقى الى الوظيفة لا يكون مخالفا للقانون او مشوبا باساءة استعمال السلطة ويكون طلب الغائه على غير اساس متعينا رفضه .