الطعن رقم 426 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 94 من قانون السلطة القضائية قد تطلبت سماع اقوال القاضى قبل توجيه التنبية اليه حتى يكون على بينه من الوقائع المنسوبة اليه وكان الطالب قد سمعت اقواله فى تحقيقات الشكوى رقم 111 لسنة 1993 حصر عام التفتيش القضائى وكان من شان الاعتبارات المستمدة من وقائع تلك الشكوى والمتعلقة بمسلك الطالب اثناء رئاسته دائرة الجنح المستانف ( شبرا ) ان تبرر توجيه التنبيه اليه فان ما ينعاه التنبيه المطعون فيه يكون على غير اساس بما يتعين رفض طلب الغائه .