الطعن رقم 40 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان لوزير العدل والنائب العام حق تنبيه اعضاء النيابة العامة الذين يخلون بواجباتهم اخلالا بسيطا بعد سماع اقوالهم ولما كان الثابت من الاطلاع على تحقيقات الشكوى رقم 299 لسنة 1992 حصر عام التفتيش القضائى صحة ما نسب الى الطالب من تمزيقه واتلافه لبعض اوراق ومستندات التحقيق فى الجناية 24 لسنة 1991 منيا البصل وكانت هذه الوقائع فضلا عن انها معاقب عليه جنائيا تمثل اخلالا جسيما بواجبات وظيفته وخروجا على مقتضياتها بما يبرر توجبه التنبية اليه ومن ثم يتعين رفض طلبه .