الطعن رقم 368 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لوزير العدل طبقا للمادة 94 من قانون السلطة القضائية الحق فى تنبيه الرؤساء بالمحاكم وقضاتها إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجبات ومقتضيات وظائفهم ولما كان ذلك وقد ثبت فى حق الطالب بالتحقيق فى الشكوى رقم 64 لسنة 2002 حصر عام التفتيش القضائى أنه تعدى بالسب على حاجب الدائرة أثناء قيامه بعمله موجها إليه عبارات غير لائقة وأنه دأب على التأخير عن الجلسات فى المواعيد المحددة ومد أجل الحكم فى كثير من القضايا لأكثر من مرة والمبينة بالأوراق وكان الثابت من مطالعة التنبيه رقم 4 لسنة 2001 / 2002 صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تخالف واجبات وظيفته وكان من شأن الإعتبارات المستمدة من هذه الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه إليه ومن ثم يكون طلب إلغائه على غير أساس متعينا رفضه .