⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 122 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاحكام التى يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنص المادتين 111 ،112 من قانون السلطة القضائية لا تعتبر من قبيل القرارات الادارية المنصوص عليها فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية والتى قصد المشرع فى اطار سلطته فى مجال تنظيم الحقوق وما يقتضية الصالح العام قصر التقاضى فى المسائل التى يختص بنظرها مجلس الصلاحية على درجة واحدة - وكان ما اثارة الطالب من اسباب يستلزم الفصل فيها المساس بالحكم الصادر فيها حال انه لا يجوز الطعن عليه باى طريق من طرق الطعن عملا بالمادة 107 من القانون سالف الذكر ومن ثم يكون طلبى بطلان وانعدام قرار وزير العدل وانعدام قرار مجلس الصلاحية باحالة الطالب الى المعاش غير مقبولين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على انه " تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باى شان من شئونهم " مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان من شروط قبول الطلب امامها ان يكون محله قرارا اداريا نهائيا . وحيث انه لما كان طلب وزير العدل باحالة الطالب الى مجلس الصلاحية لا يعدو ان يكون مجرد طب رفعت به دعوى فقد الصلاحية امام المجلس فلا يعتبر قرارا اداريا مما تختص هذه المحكمة بطلب الغائه .