الطعن رقم 835 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1978-4-26
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - مسائل متنوعة
⚖️ القانون الواجب التطبيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح ومحمد الباجورى وصلاح نصار وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المتجر يشتمل على عناصر مادية وأخرى معنوية، والمقومات المعنوية هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عماد فكرته وأهم عناصره ولا يلزم توافرها جميعهاً لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها، ويتوقف تحديد العناصر التي لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التي يزاولها المحل، والمبنى المنشأ عليه المتجر لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصره المادية، ومن ثم فإن تأجيره بما يشتمل عليه من مقومات مادية ومعنوية ودون أن يكون الغرض الأساسي من الإجارة المبنى ذاته لا يخضع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأحكام قوانين إيجار الأماكن وإنما للقواعد المقررة في القانون المدني ولما كان ما أورده الحكم أنه أستدل من ورود الإجارة على العين المؤجرة بإعتبارها داراً للسينما عرفت بإسم سينما .... ومرخصاً بإدارتها ومن وجود عملاء لها تكونوا على مدار السنوات السابقة على التأجير، على أن الإجارة تنصب على منشأة تجارية وهو إستدلال سائغ، ذلك أن الحصول على الترخيص اللازم لإستغلال العين المؤجرة داراً للسينما وإدارتها طيلة السنوات السابقة على الإيجار وتردد العملاء عليها خلالها يكسبها سمعة تجارية تتكون منها ومن المبنى وما يلحق به من تركيبات ثابتة منشأة تجارية فلا ينصب تأجيرها على مجرد المبنى وإنما على المنشأة التجارية بما فيها من مقومات مادية يشكل المبنى إحداها ومقومات معنوية يدخل فيها السمعة التجارية وحق الإتصال بالعملاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط لإكتساب المنشأة صفتها التجارية أن تتوافر فيها كافة المقومات المعنوية و إنما يكفى لذلك توافر بعضها ، و لا ينال من هذا التقرير أن تكون الشركة الطاعنة قد ساهمت فى تكوين هذه السمعة التجارية لأنها ترتبط بذات المنشأة بعيداً عن مصادرها فإذا ماقامت الشركة الطاعنة إستئجارها بعد أن تكونت لها سمعتها التجارية بموجب عقد جديد بعد إنتهاء العلاقة الإيجارية السابقة التى كان موضوعها الأرض الفضاء المقامة عليها المنشأة ، فإنها تكون قد إستأجرتها بما لها من سمعة تجارية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان البين من الأوراق أن الدكان المشار إليه بأسباب النعى قد ألحق بالعين المؤجرة - سينما - منذ بدء إنشائها إستيفاءاً للشروط اللازمة لإستخراج الترخيص اللازم للتشغيل فيصح إعتباره جزءاً لا يتجزأ من المنشأة يسرى عليه ما يسرى عليها من أحكام .