الطعن رقم 328 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادتين 67 و 129 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 35 لسنة 1984 ان معاونى النيابة قابلين للعزل ومن حق جهة الادارة فصلهم بغير الطريق التاديبى وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى - وكان الفصل بغير الطريق التاديبى يقوم على ما يتجمع لدى جهة الادارة من اسباب مستقاه من ملف الخدمة او من الاوراق الاخرى او من معلومات الرؤساء عن العضو وثبوت صحة هذه الوقائع فان تخلف شرط من شروط الصلاحية لتولى الوظائف القضائية يمنع من التعيين او البقاء فى هذه الوظائف لما كان الثابت من الاوراق ان عينتى البول التى اخذت من الطالب الاولى كانت مخففة والثانية كانت ايجابية لمخدر الحشيش الامر الذى يشير الى ان مسلكه لا يستقيم وما يجب ان يتحلى به رجل القضاء من سلوك قويم وان يناى بنفسه عن اى مسلك قد يعرضه للشبهات - فضلا عن ان السيد المحقق معه اثبت ان الطالب غير متزن ويتلعثم بالكلام مما ينبئ عن تعاطيه المخدرات ومن ثم فان فصلة بغير الطريق التاديبى لفقدة شرط حسن السمعة يكون قد بنى على ما يبرره وبما يناى به عن عدم المشروعية ومن ثم فان الطلب يكون غير قائم على اساس ويتعين رفضه موضوعا دون البحث فى طلب وقف التنفيذ .