⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 229 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-2-10
ملخص / وقائع الدعوى: أقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب الطالب تعديل اقدميته الى ما كانت عليه قبل التخطى فى غير محله ذلك ان اقدمية رجل القضاء بين زملائه تصاحبة فى الوظيفة الأعلى اذا لم يتخلف عنهم فى الترقية اليها فاذا لم تشمله الترقية انحسرت عنه تلك الترقية ولا يحق ردها اليه الا بطريق الغاء القرار الصادر بترقية زملائه فيما تضمنه من عدم ترقيته معهم لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت فى الطلب الاول الى ان تخطى الطالب فى الترقية له ما يبرره فان طلبه ارجاع اقدميته الى سابق عهده بالوظيفة قبل تخطيه يكون على غير اساس متعينا رفضه .