الطعن رقم 823 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1978-4-22
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الارباح المخصصة للعمال - المنحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أنور خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية ممدوح عطية وبشرى رزق ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إقتصر القانون رقم 51 لسنة 1968 فى شأن عدم أحقية العاملين بشركات القطاع العام فى تقاضى الحد الأدنى للمرتبات المقررة فى لائحة نظام موظفى و عمال الشركات الصادرة - بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 المادة الأولى منه على منع العاملين الذين سرت فى شأنهم هذه اللائحة من الإستناد إلى الحد الإدنى المقرر فى الجدول المرافق لها للمطالبة برفع مرتباتهم أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف أية فروق عن الماضى ، فلا يمتد هذا المنع إلى مطالبة العاملين بالقطاع العام بإضافة المتوسط الشهرى للمنح التى صرفت لهم إلى مرتباتهم طبقاً لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و لما أوجبته المادة 90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالمؤسسات و الوحدات الإقتصادية التابعة لها أن يضاف إليها المتوسط الشهرى للمنح التى صرفت إليهم فى الثلاث سنوات السابقة على تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بالنسبة للعاملين بالشركات العامة و قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 بالنسبة للعاملين بالمؤسسات العامة ... " و النص فى المادة الثالثة فى مواد إصدار القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 على العمل به من تاريخ نشره . مفاده أن العبرة فى متوسط المنح واجبه الضم لمرتبات العاملين بشركات القطاع العام هى بالمنح التى صرفت إليهم فى السنوات الثلاثة السابقة على تاريخ نفاذ هذا القرار الأخير فى 29 ديسمبر سنة 1962 . لما كان ذلك و كان الثابت أن الشركة الطاعنة قد حولت إلى شركة مساهمة بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 فى 28 من أغسطس سنة 1966 فيكون متوسط المنح التى يجب إضافتها إلى مرتب المطعون ضده هى التى صرفتها إليه الشركة الطاعنة فى الثلاث سنوات السابقة على 29 من ديسمبر سنة 1962 .