⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 274 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-5-11
ملخص / وقائع الدعوى: استقالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ان خدمة القاضى تنتهى بما يعتبر استقالة ضمنية اذا انقطع عن عمله مدة تستطيل الى ثلاثين يوما كاملة دون اذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة اجازته وان هذا الانقطاع يقيم قرينه على ترك العمل للاستقالة ولا ترتفع هذه القرينة الا اذا انتفى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضى اعذارا جدية تخضع لتقدير مجلس القضاء الاعلى فاذا لم يعد القاضى او عاد ولم يقدم اعذارا او قدم اعذارا تبين عدم جديتها اعتبرت خدمته منتهية اعتبارا من تاريخ انقطاعة عن العمل لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق انه صدر القرار رقم 21 لسنة 2001 بتاريخ 18 / 2 / 2001 من السيد المستشار النائب العام بندب الطالب للعمل بنيابة ديروط لاجزائية اعتبارا من 11 / 2 / 2001 فتظلم منه فى 10 / 2 / 2001 وتلى ذلك انقطاعه عن العمل اعتبارا من 11 / 2 الى 1 / 4 / 2001 رغم توجيه عدة مكاتبات اليه واخطاره بموجب كتابين مسجلين مصحوبين بعلم الوصول تسلمهما بتاريخ 12 ، 15 / 3 / 2001 يحثانه على العودة الى العمل الا انه لم يعد بل انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بما سوغ قرار انهاء خدمته هذا الى ان العذر الذى قدمه الطالب تبريرا لانقطاعه عن العمل هو ادعاء مرضه لم يقدم دليلا عليه اذ ان الشهادة الطبية المقدمة منه ليست صادرة من الجهة الطبية المختصة وان ابلاغة عن المرض كان من سنترال رمسيس بالقاهرة الى مكتب النائب العام وليس الى جهة عمل الطالب مما يدل على ادعائه المرض اذ لو كان يعانى فعلا من المرض لما استطاع السفر من الاسكندرية الى القاهرة لارسال البرقية ومن ثم فان مثل هذا التخلف عن العمل بدون عذر مقبول يعتبر استقالة ضمنية فى حكم المادة 77 سالفة البيان وبالتالى فان القرار المطعون فيه وقد قام على سبب يبرره وكان الباعث عليه مصلحة عامة يكون قد صدر صحيحا ومن ثم فان طلب الغاء القرار المطعون فيه يكون على غير اساس متعينا رفضه .