الطعن رقم 397 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
استقالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان طلبات رجال القضاء ترفع طبقا للمادتين 84 و 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها بالجريدة الرسمية او اعلان اصحاب الشان بها او علمهم بها علما يقينيا وان مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الطلب باعتبار ان مواعيد التقاضى من النظام العام هذا بالاضافة الى ان استقالة القاضى تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طالما انها كانت صريحة غير مقترنه بقيد او معلقة على شرط لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان الطالب تقدم باستقالته امام مجلس الصلاحية بتاريخ 27 / 6 / 1988 ومن ثم فقد تحقق علمه اليقينى بقرار قبولها فى هذا التاريخ واذ اودع صحيفة طعنه بتاريخ 17 / 10 / 2000 فان الطلب يكون قد قدم بعد الميعاد ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله ولا يغير من ذلك ما اثاره الطاعن من ان الاستقالة صدرت منه تحت تاثير الاكراه المعدم لارادته وان القرار الصادر بقبولها منعدما ولا يتحصن بفوات الميعاد ذلك ان الاكراه المدعى به فضلا عن خلو الاوراق من دليله فانه يفسد الرضا ولا يعدم الارادة .