⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى: استقالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الاكراه المبطل للرضا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يتحقق الا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه او بماله او باستعمال وسائل ضغط اخرى لا قبل له باحتمالها او التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختيارا وان ما يقتضيه الاكراه طبقا لنص المادة 127 من القانون المدنى مراعاة من وقع عليه هذا الاكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شانه ان يرثر فى جسامة الاكراه لما كان ذلك وكان الطالب وهو قاضى ولى القضاء بين الناس ومثله لا تاخذه رهبة من قول يلقى اليه من رئيس واعضاء مجلس الصلاحية ومن ثم فان تقديم تلك الاستقالة بناء على طلبهم ليس من شانه بذاته - ان صح - ان يسلبه حرية الاختيار فى هذا الصدد لما كان ذلك فان الاستقالة تكون قد صدرت من الطالب تحت ارادة حرة مختارة ويكون طلبه الغاء كتاب تلك الاستقالة على غير اساس متعينا رفضه .