الطعن رقم 237 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-8
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان القرارات الصادرة فى شان من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التى تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل فى طلبات الغائها طبقا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 انما هى القرارات الادارية النهائية التى تصدرها جهة الادارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانبن واللوائح ويترتب عليها احداث اثر قانونى معين وان اخطار وزير العدل لرجال القضاء والنيابة العامة طبقا للمادة 79/2 من قانون السلطة القضائية لمن لا تشملهم الحركة بالترقية ليست من قبيل تلك القرارات وانما هو لا يعدو ان يكون عملا تحضيريا لا يؤثر على المركز القانونى لرجل القضاء او النيابة العامة والذى لا يتحدد الا بصدور قرار جمهورى متضمنا تخطيه فى الترقية ومن ثم فلا تقل المطالبة بالغائه امام هذه المحكمة الا من خلال مخاصمة ذلك القرار لما كان ذلك وكان الطالب لم يطعن على القرار الجمهورى الصادر بموجبه الحركة القضائية فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى درجة مستشار وانما اقتصر على مخاصمة قرار وزير العدل الصادر فى هذا الشان فان طلبه يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان وزير العدل هو الرئيس الاعلى المسئول عن اعمال وزارته وادارتها وصاحب الصفة فى اية خصومة تتعلق باى شان من شئونها ومن ثم فلا شان لغيره بخصومة الطلب ويكون اختصام من عداه غير مقبول .