الطعن رقم 553 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-13
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان ما يعيبه الطالب على الهيئة القومية للتامين الاجتماعى بشأن تنفيذها الحكم الصادر لصالحه فى الطلب رقم 167 لسنة 70 ق رجال القضاء لا يعدو ان يكون منازعة فى تنفيذ هذا الحكم مما لا تختص هذه المحكمة بالفصل فيها او التعويض عنها عملا بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1982 ومن ثم فان الطلب يكون غير مقبول .