⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 276 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-13
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان من شروط قبول الطلب امامها عملا بنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ان يكون اداريا نهائيا فى شان من شئون رجال القضاء يترتب على احداث اثر قانونى معين اما اذا كانت المنازعة منصبه على اجراء من اجراءات التنفيذ او مؤثرة فى سير التنفيذ ومنصبة على انتاج اثره فيدخل النزاع فى شانها فى خصومة التنفيذ التى لا تختص بها المحكمة ولما كان ذلك وكان الطالب سبق ان صدر له الحكم فى الطلب رقم 98 لسنة 70 ق بتاريخ 11 / 12 / 2001 بأحقيته فى تسوية معاشه عن الاجرين الاساسى والمتغير ومكافاة نهاية الخدمة وتعويض الدفعه الواحدة ولما كان اطالب ينازع فيما اثارته الهيئة القومية للتامين الاجتماعى فى صرفه مبالغ منها بطريق الخطا الحسابى ومن ثم فانها تكون منازعة تنفيذ تخرج عن اختصاص هذه المحكمة ويتعين عدم قبولها .